( مسألة ) : ولو قال الراهن : رهنته بجميع الدين الذي لك علي وهو ألف والرهن يساوي ذلك وقال المرتهن : ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم ، فقد روي عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن ، ويتحالفان ويترادان ؛ لأن الاختلاف وقع في المعقود عليه حال قيامه فيتحالفان كما في البيع ، فإن هلك الرهن قبل التحالف كان كما قال المرتهن ؛ لأنه ينكر زيادة ضمانه عليه .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٩