تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وإذا اختلف الزوجان في المهر فقال : ألف .

وقالت : ألفان .

يتحالفان ويبدأ بيمين الزوج ثم يحكم فيه بمهر المثل ، فإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل فالقول قول الزوج ، وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولها ، وإن كان ألفا وخمسمائة فلها مهر المثل ، وهذا عندهما .

وعند أبي يوسف القول قول الزوج إلا إذا قال شيئا مستنكرا ، قيل : المنكر ما دون عشرة ، وقيل : ما يكون بعيدا عن مهر مثلها وهو الأصح .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٥٦