( مسألة ) : وإذا اختلف الزوجان في المهر فقال : ألف .
وقالت : ألفان .
يتحالفان ويبدأ بيمين الزوج ثم يحكم فيه بمهر المثل ، فإن كان مهر مثلها ألفا أو أقل فالقول قول الزوج ، وإن كان ألفين أو أكثر فالقول قولها ، وإن كان ألفا وخمسمائة فلها مهر المثل ، وهذا عندهما .
وعند أبي يوسف القول قول الزوج إلا إذا قال شيئا مستنكرا ، قيل : المنكر ما دون عشرة ، وقيل : ما يكون بعيدا عن مهر مثلها وهو الأصح .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٦