( فرع ) : ولو اختلفا بعد هلاك الجارية في يد المشتري فادعى البائع أن الثمن عين وهو هذا العبد وادعى المشتري أن الثمن دين ، أو ادعى المشتري أن الثمن عين وادعى البائع أن الثمن دين لم ينظر إلى دعوى البائع ، وإنما ينظر إلى دعوى المشتري ، فإن أقر بالدين فالقول قوله ، وإن أقر بالعين تحالفا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٣