( مسألة ) : ولو تحالفا وقد هلك أحد العوضين في يد الآخر رد مثله إن كان مثليا ، وقيمته إن لم يكن له مثل ، ولو اشترى عبدين فهلك أحدهما ثم اختلفا فالقول قول المشتري ، ولا يتحالفان في قول أبي حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الباقي ولا يأخذ من الثمن الهالك فيتحالفان .
وقال أبو يوسف : القول قول المشتري في حصة الهالك ، ويتحالفان ويترادان في القائم وقال محمد : يتحالفان فيهما .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٤