تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو كانت السلعة هالكة في يد المشتري أو خرجت عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على الرد بالعيب فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولا يتحالفان إذا كان الثمن دينا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .

وقال محمد والشافعي : يتحالفان ويترادان القيمة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٥٢