( مسألة ) : ولو كانت السلعة هالكة في يد المشتري أو خرجت عن ملكه أو صار بحال لا يقدر على الرد بالعيب فالقول قول المشتري مع يمينه ، ولا يتحالفان إذا كان الثمن دينا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف .
وقال محمد والشافعي : يتحالفان ويترادان القيمة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٢