في القضاء بالتحالف من الجهتين .
إذا اختلفا البائع والمشتري في البيع أو في الثمن تحالفا ، فيحلف البائع ما باعه بألف كما ادعاه المشتري ، ويحلف المشتري ما اشتراه بألفين كما ادعى البائع ، ثم ينفسخ البيع بينهما ، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى الآخر ، ويبدأ بيمين المشتري في قول أبي يوسف الآخر ، وهو قول محمد وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة ، وأيهما أقام البينة قبلت بينته ، وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع في الثمن .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١