( مسألة ) : لو شهد بملكية الدار للمدعي ولم يشهدا أنها بيد المدعى عليه تقبل عند محمد لا في ظاهر الرواية .
ولو شهدا بالدار للمدعي لا بيد المدعى عليه وشهد آخران بيد المدعي يقبل كلاهما ؛ إذ الحاجة إلى الشهادة يده ليصير خصما في إثبات الملك ، ولا فرق بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق أو فريقين .
ثم إذا شهدا بيده سألهما القاضي عن سماع هل شهد بيده أو عن معاينة ؛ لأنهما ربما سمعا إقراره أنه بيده فظنا أنه يطلق لهما الشهادة وقد اشتبه على كثير من الفقهاء أنه بمجرد إقراره ، هل تثبت يده حكما ؟ فما لم يذكر أنهما عاينا يده لا تقبل ولا يختص هذا بهذه الحادثة بل في غيرها ، حتى لو شهدا ببيع وتسليم يسألهما القاضي : أشهدا على إقرار البائع أو على معاينة البيع والتسليم .
والحكم يختلف ، فإن الشهادة بالبيع والتسليم شهادة بالملك ، والشهادة على إقرار البائع به ليست بشهادة بملك البائع .
انظر شرح ظهير الدين المرغيناني