تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو شهد بملكية الدار للمدعي ولم يشهدا أنها بيد المدعى عليه تقبل عند محمد لا في ظاهر الرواية .

ولو شهدا بالدار للمدعي لا بيد المدعى عليه وشهد آخران بيد المدعي يقبل كلاهما ؛ إذ الحاجة إلى الشهادة يده ليصير خصما في إثبات الملك ، ولا فرق بين أن يثبت كلا الحكمين بشهادة فريق أو فريقين .

ثم إذا شهدا بيده سألهما القاضي عن سماع هل شهد بيده أو عن معاينة ؛ لأنهما ربما سمعا إقراره أنه بيده فظنا أنه يطلق لهما الشهادة وقد اشتبه على كثير من الفقهاء أنه بمجرد إقراره ، هل تثبت يده حكما ؟ فما لم يذكر أنهما عاينا يده لا تقبل ولا يختص هذا بهذه الحادثة بل في غيرها ، حتى لو شهدا ببيع وتسليم يسألهما القاضي : أشهدا على إقرار البائع أو على معاينة البيع والتسليم .

والحكم يختلف ، فإن الشهادة بالبيع والتسليم شهادة بالملك ، والشهادة على إقرار البائع به ليست بشهادة بملك البائع .

انظر شرح ظهير الدين المرغيناني

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٥٠