( فصل ) : ولو ادعى رجلان دارا في يد ثالث فادعى أحدهما كل الدار وادعى الآخر نصفها وأقاما جميعا البينة قال أبو حنيفة : يقضى بطريق المنازعة لصاحب الجميع بثلاث أرباعها ، ولصاحب النصف بالربع .
وقال أبو يوسف ومحمد : يقسم أثلاثا بطريق المضاربة ، ولو كانت الدار في أيديهما والمسألة بحالها يقضى لصاحب الجميع بالنصف الذي في يد صاحبه وترك النصف الذي في يده بحاله .
انظر الإيضاح .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٩