تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : ولو ادعى رجلان دارا في يد ثالث فادعى أحدهما كل الدار وادعى الآخر نصفها وأقاما جميعا البينة قال أبو حنيفة : يقضى بطريق المنازعة لصاحب الجميع بثلاث أرباعها ، ولصاحب النصف بالربع .

وقال أبو يوسف ومحمد : يقسم أثلاثا بطريق المضاربة ، ولو كانت الدار في أيديهما والمسألة بحالها يقضى لصاحب الجميع بالنصف الذي في يد صاحبه وترك النصف الذي في يده بحاله .

انظر الإيضاح .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٤٩