مسألة ) : ويجوز رد اليمين إلى المدعي على وجه الصلح .
وذكر في الجامع الصغير أن الصلح على اليمين جائز حتى لا يكون له أن يستحلفه على ذلك أبدا ، فلما جاز الصلح جاز أيضا رد اليمين إلى المدعي على وجه الصلح ، وذكر في المنتقى : لو قال لرجل : لي عليك ألف درهم .
فقال المدعى عليه : إن حلفت أنها لك علي أديتها إليك .
، فحلف وأداها إليه على الشرط الذي اشترط فله أن يستردها منه ما لم يؤدها بغير شرط .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٩