( فصل ) : وأما شهادتهن على استهلال الصبي فعند أبي حنيفة لا تقبل في حق الإرث ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة ؛ لأنها من أمور الدين .
وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا ؛ لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣