تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وأما شهادتهن على استهلال الصبي فعند أبي حنيفة لا تقبل في حق الإرث ؛ لأنه مما يطلع عليه الرجال إلا في حق الصلاة ؛ لأنها من أمور الدين .

وعندهما تقبل في حق الإرث أيضا ؛ لأنه صوت عند الولادة ولا يحضرها الرجال عادة فصار كشهادتهن على نفس الولادة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٢٣