( مسألة ) : لو قال لزوجته : إن ولدت فأنت طالق .
فقالت : ولدت .
فأنكر فشهدت به القابلة يقبل قولها عند أبي يوسف ومحمد ؛ لأن شهادتهما حجة في ذلك ، قال عليه الصلاة والسلام ﴿ شهادة النساء جائزة فيما لا يستطاع للرجال النظر إليه ﴾ ؛ ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما ينبني عليها .
وقال أبو حنيفة : إنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ؛ وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق ؛ لأنه ينفك عنها .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٢