تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو قال لزوجته : إن ولدت فأنت طالق .

فقالت : ولدت .

فأنكر فشهدت به القابلة يقبل قولها عند أبي يوسف ومحمد ؛ لأن شهادتهما حجة في ذلك ، قال عليه الصلاة والسلام ﴿ شهادة النساء جائزة فيما لا يستطاع للرجال النظر إليه ﴾ ؛ ولأنها لما قبلت على الولادة تقبل فيما ينبني عليها .

وقال أبو حنيفة : إنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة ؛ وهذا لأن شهادتهن ضرورية في الولادة فلا تظهر في حق الطلاق ؛ لأنه ينفك عنها .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٢٢