تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وما يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال فعلى القاضي أن يزيد حرة عدلة ، والاثنان أحوط ، فإن أخبرت أنه لا عيب به فلا خصومة ؛ إذ لا بد من ثبوت العيب ليخاصم ، وإن أخبرت بالعلم فلا يرد بمجرد قولها ؛ إذ مجرد قولها ليس بملزم لكن يحلف البائع فيرد لو نكل وإلا فلا ، وعن أبي يوسف أنه يرد بمجرد قولها ؛ لأن قولهن حجة فيما لا يطلع عليه الرجال .

وعند محمد أن العقد ينفسخ قبل القبض بقولها لا بعده للحاجة إلى إدخالها في ضمان البائع ، ومجرد قولها ليس بحجة فيه .

مقتضب من جامع الفصولين .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٢٤