( فصل ) : وما يكون في موضع لا يطلع عليه الرجال فعلى القاضي أن يزيد حرة عدلة ، والاثنان أحوط ، فإن أخبرت أنه لا عيب به فلا خصومة ؛ إذ لا بد من ثبوت العيب ليخاصم ، وإن أخبرت بالعلم فلا يرد بمجرد قولها ؛ إذ مجرد قولها ليس بملزم لكن يحلف البائع فيرد لو نكل وإلا فلا ، وعن أبي يوسف أنه يرد بمجرد قولها ؛ لأن قولهن حجة فيما لا يطلع عليه الرجال .
وعند محمد أن العقد ينفسخ قبل القبض بقولها لا بعده للحاجة إلى إدخالها في ضمان البائع ، ومجرد قولها ليس بحجة فيه .
مقتضب من جامع الفصولين .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٤