( مسألة ) : إذا كانا زوجين ثم أتت بولد فجحد ولادتها حال قيام النكاح فشهدت امرأة واحدة حرة مسلمة ، ثبت ذلك ، وبه صرح في المبسوط ، حتى لو نفاه الزوج يلاعن ؛ لأن النسب يثبت بالفراش القائم ، واللعان إنما يجب بالقذف ، وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١