تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا كانا زوجين ثم أتت بولد فجحد ولادتها حال قيام النكاح فشهدت امرأة واحدة حرة مسلمة ، ثبت ذلك ، وبه صرح في المبسوط ، حتى لو نفاه الزوج يلاعن ؛ لأن النسب يثبت بالفراش القائم ، واللعان إنما يجب بالقذف ، وليس من ضرورته وجود الولد فإنه يصح بدونه .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٢١