تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( تنبيه ) : فإذا حلف مرة وتأخر القضاء لم يصح أن يحلف ثانية بالتوهم المحتمل ، ولا يشبه ذلك إذا كان صاحبه حاضرا وادعى عليه أنه قد قضاه بعد ذلك أو وهبه إياه ؛ لأن اليمين عليه واجبة في هذا الموضع لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر ﴾ والله أعلم بالصواب .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٠٦