تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا قال المدعي لا بينة لي بعدما ادعى مالا أو حقا من الحقوق وأنكر المدعى عليه وسأله القاضي فحلف المدعى عليه ثم قال : لي بينة حاضرة .

تقبل عند أبي حنيفة خلافا لمحمد ؛ لأنه لا منافاة بين استشهادهم في الإشهاد وبين ما قال في الابتداء لجواز أنه لم يكن يعلم أن هؤلاء شهوده ثم علم ، أو لم يكونوا شهوده ثم صاروا بأن أقر المدعى عليه عندهم فلا يكون مناقضا .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٠٧