( مسألة ) : إذا قال المدعي لا بينة لي بعدما ادعى مالا أو حقا من الحقوق وأنكر المدعى عليه وسأله القاضي فحلف المدعى عليه ثم قال : لي بينة حاضرة .
تقبل عند أبي حنيفة خلافا لمحمد ؛ لأنه لا منافاة بين استشهادهم في الإشهاد وبين ما قال في الابتداء لجواز أنه لم يكن يعلم أن هؤلاء شهوده ثم علم ، أو لم يكونوا شهوده ثم صاروا بأن أقر المدعى عليه عندهم فلا يكون مناقضا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧