تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : يمين القضاء لا نص على وجوبها لعدم الدعوى على الحالف بما يوجبها ، إلا أن أهل العلم رأوا ذلك على سبيل الاستحسان ؛ نظرا للميت والغائب ؛ وحياطة عليه ؛ وحفظا لماله للشك في بقاء الدين عليه .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٠٥