تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومما يحكم فيه باليمين مع الشاهدين .

إذا قامت بينة للغريم المجهول الحال بأنه معدم فلا بد من يمينه أنه ليس له مال ظاهر ولا باطن ، وإن وجد مالا يؤدي حقه عاجلا ؛ لأن البينة إنما شهدت على الظاهر ولعله غيب مالا ، ومن ذلك المرأة تدعي على وكيل زوجها الغائب النفقة وتقيم البينة بإثبات الزوجية والغيبة واتصالها وأنهم ما علموه ترك لها نفقة فلا بد من يمينها أنها لم تسقط حقها ولا أرسل لها نفقة ولا أحالها على أحد فاحتالت وعلى جميع المسقط والمبطل ، وضابط هذا الباب أن كل بينة شهدت بظاهر فإنه يستظهر بيمين الطالب على باطن الأمر .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٠٤