( مسألة ) : قال بعض المتأخرين : وإذا شهد لرجل شاهدان على دين لأبيه حلف أنه ما يعلم أن أباه اقتضى من ذلك شيئا ، وإن كان شيئا معينا فاستحقه بشاهدين حلف أنه ما يعلم أن أباه باع ولا وهب ولا خرج من يده وجه من وجوه الملك .
( تنبيه ) : واليمين في ذلك على من يظن به علم ذلك ، ولا يمين على من لا يظن به علم ذلك ولا على صغير ، ومن نكل ممن تلزمه اليمين منهم سقط من الدين حصته فقط .
( تنبيه ) : من أقام بينة على حاضر بدين فلا يحلف مع بينته على إثبات الحق ولا على أنه ما قبض منه حتى يدعي المطلوب أنه دفعه إليه أو دفعه عنه دافع من وكيل أو غيره فحينئذ يحلف ، قاله بعضهم .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٣