( مسألة ) : إذا ادعى رجل بدين على ميت وأقام البينة التامة عليه فإن كان ورثته كبارا ولم يدعوا رفع الدين من وارثهم ولا من أنفسهم لا يلزم رب الدين يمين ، وهو يؤيد عبارة التجريد ، بخلاف ما لو كانوا صغارا فلا بد من اليمين .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٢