تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ويمين المستحق على البت أنه ما باع ولا وهب .

ويمين الورثة على العلم أنه ما خرج عن ملك مورثهم بوجه من الوجوه كلها ، وأن ملك جميعهم : يعني الورثة باق عليه إلى حين يمينهم ، وهذه التتمة في اليمين تكون على البت .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٤٠١