( مسألة ) : ويمين المستحق على البت أنه ما باع ولا وهب .
ويمين الورثة على العلم أنه ما خرج عن ملك مورثهم بوجه من الوجوه كلها ، وأن ملك جميعهم : يعني الورثة باق عليه إلى حين يمينهم ، وهذه التتمة في اليمين تكون على البت .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١