تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو شهد رجل وامرأتان أن زيدا نكح زينب أو طلقها أو أعتق عبده أو كاتبه أو رضعها تقبل .

وقال الشافعي : لا مدخل لشهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال ؛ لأن عنده النكاح لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ؛ لأن في شهادتهن زيادة احتمال لنقصان عقلهن ، وقد تقدم الاحتجاج فلا فائدة في الإعادة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٩٧