( مسألة ) : لو شهد رجل وامرأتان أن زيدا نكح زينب أو طلقها أو أعتق عبده أو كاتبه أو رضعها تقبل .
وقال الشافعي : لا مدخل لشهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال ؛ لأن عنده النكاح لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين ؛ لأن في شهادتهن زيادة احتمال لنقصان عقلهن ، وقد تقدم الاحتجاج فلا فائدة في الإعادة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٧