تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولا تقبل شهادة النساء في الحدود لما روى الزهري أنه قال : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص ؛ ولأنه تمكنت الشبهة في شهادتهن من حيث غلبة السهو والنسيان ، والحدود لا تثبت مع الشبهة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٩٦