تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما القضاء فيما يقضى فيه بشاهدين فقد تقدم بيانه .

وأما شهادة رجل وامرأتين فمقبولة في جميع الأحكام إلا في الحدود والقصاص .

وعند الشافعي لا تقبل إلا في الأموال وتوابعها .

والصحيح قولنا ؛ لأن المرأة ساوت الرجل فيما يبتنى عليه أهلية الشهادة وهو القدرة على المشاهدة والضبط والحفظ والأداء لوجود آلة القدرة وهو العقل المميز المدرك للأشياء واللسان الناطق ، فتفيد شهادة النساء حصول غلبة الظن وطمأنينة القلب بصدق الشهود ، بخلاف شهادة النساء وحدهن لا تقبل ؛ لأن غلبة الظن تحصل بخبرهن ، ولكن الشرع لم يعتبرها حجة ؛ لأنهن منهيات عن الخروج وذلك سبب الفتنة والفساد .

وسبب الفساد يجب نفيه فروعيت الذكورة في أحد الشرطين حسما لمادة الفساد بالقدر الممكن .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٩٥