تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : وإذا كان الحكم إبطال شهادة الفرد وقلنا بقولهما يستحلف ، فإن نكل يقضى بنكوله ، وكذلك الحكم فيمن أقام شاهدا على قتل عجز عن الآخر أن يهدر شهادة الشاهد وتتوجه عليه اليمين ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن الحلف حبس حتى يقر ويحلف على الطرف ، ويقضى بالنكول في القصاص عنده ، وعندهما يقضى بالنكول في النفس بالدية .

انظر المحيط وشرح التجريد في باب النكول عن اليمين .

( تنبيه ) : فإن أقر بالحق المشهود به عليه بسبب طول السجن أخذ بإقراره ولم يكن السجن في حقه إكراها ؛ لأنه سجن بحق بخلاف الإكراه ظلما .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٩٤