( مسألة ) : وإذا كان الحكم إبطال شهادة الفرد وقلنا بقولهما يستحلف ، فإن نكل يقضى بنكوله ، وكذلك الحكم فيمن أقام شاهدا على قتل عجز عن الآخر أن يهدر شهادة الشاهد وتتوجه عليه اليمين ، فإن حلف برئ ، وإن نكل عن الحلف حبس حتى يقر ويحلف على الطرف ، ويقضى بالنكول في القصاص عنده ، وعندهما يقضى بالنكول في النفس بالدية .
انظر المحيط وشرح التجريد في باب النكول عن اليمين .
( تنبيه ) : فإن أقر بالحق المشهود به عليه بسبب طول السجن أخذ بإقراره ولم يكن السجن في حقه إكراها ؛ لأنه سجن بحق بخلاف الإكراه ظلما .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٤