( مسألة ) : الشهادة المسماة بالعرفية إذا تحملها بالتسامع في النكاح والوقف والنسب والولاء وما أشبه ذلك ، وهو أن يشيع على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب قالوا أقلها أربعة ويشهد ولا يفسر ، فإن فسر فليست بعرفية فلا تقبل ، وقيل تقبل والله أعلم .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩١