تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : الشهادة المسماة بالعرفية إذا تحملها بالتسامع في النكاح والوقف والنسب والولاء وما أشبه ذلك ، وهو أن يشيع على ألسنة قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب قالوا أقلها أربعة ويشهد ولا يفسر ، فإن فسر فليست بعرفية فلا تقبل ، وقيل تقبل والله أعلم .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٩١