تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : إذا دعي إلى الشهادة على امرأة لا يعرفها فلا يشهد عليها في قول أبي حنيفة حتى يشهد عنده جماعة أنها فلانة أقلها أربعة ، وقيل ثلاثة خلافا لصاحبيه .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٩٠