تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وينحصر ذلك في أحد وخمسين بابا الباب الأول في القضاء بأربعة شهود .

وذلك في الشهادة على إثبات الزنا وهي على وجهين .

الأول : شهادة على رؤية الزنا فهذا الوجه هو المتفق على أنه لا بد من أربعة شهود لقوله تعالى ﴿ ؛ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ﴾ ؛ وقوله تعالى ﴿ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ﴾ .

الوجه الثاني : الشهادة على الإقرار به .

ولو كان أربع مرات عند غير الإمام لم تقبل الشهادة عليه ، ولا يعتبر ذلك الإقرار ؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون مقرا أو جاحدا ، فإن كان مقرا لم يوجد شرط قبول الشهادة ، وإن كان منكرا فهو رجوع عن الإقرار فيسقط به الحد ، وهذا خلاف للمالكية فإنهم جوزوا الشهادة على الإقرار به ولو مرة .

واختلفوا هل يكفي شهادة رجلين على المقر أو لا بد من شهادة أربع على الإقرار ؟ فهذا خلاف لسنا له .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٨٣