تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فرع ) : والحد لا يتعلق بالإقرار حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة من مجالس المقر دون القاضي ولا يسأل في الإقرار متى زنى ويسأل ذلك الشهود ؛ لأن التقادم لا يؤثر في الإقرار ويؤثر في الشهادة ، ويجوز أن يسأل في الإقرار أيضا ؛ لاحتمال أنه زنى حالة الصبا .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٨٤