( فرع ) : والحد لا يتعلق بالإقرار حتى يقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة من مجالس المقر دون القاضي ولا يسأل في الإقرار متى زنى ويسأل ذلك الشهود ؛ لأن التقادم لا يؤثر في الإقرار ويؤثر في الشهادة ، ويجوز أن يسأل في الإقرار أيضا ؛ لاحتمال أنه زنى حالة الصبا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤