تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

للإنشاء كان إنشاء ، وما لا فلا ، فإن اتفق أن العوائد تغيرت وصار الماضي موضعا لإنشاء الشهادة والمضارع لإنشاء العقود جاز للحاكم الاعتماد على ما صار موضعا للإنشاء ، ولا يجوز له الاعتماد على العرف الأول .

( فصل ) : وللشافعية تفريق في الشهادة بالمصدر واسم المفعول والشهادة بالصدور ، فإذا قال الشهود : نشهد أن هذا وقف وهذا مبيع من فلان ، أو هذه منكوحة فلان ، فإن الحاكم يحكم بموجب شهادتهم ويكون ذلك متضمنا للحكم بصحة الوقف ونحوه .

ولو قالوا : نشهد بصدور الوقف أو بصدور البيع .

لم يحكم بموجب شهادتهم لاحتمال تغيير تلك العقود كما لو استحق الوقف أو صدرت الإقالة في المبيع ونحو ذلك .

قاله الشيخ سراج الدين البلقيني في بعض تعاليقه .

وهو الذي أشار إليه تقي الدين السبكي فيما قدمناه عنه قبل هذا ، فينبغي أن يتأمل ذلك .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٨٢