( مسألة ) : قال الخصم : الشاهدان عبدان وقالا نحن حران ، إن عرف القاضي حريتهما لا يلتفت إلى قول المشهود عليه ؛ لأنه يدعي خلاف الظاهر ، وإن كان لا يعرفهما لا تقبل شهادتهما حتى يأتيا ببينة ؛ لأن الناس في الأصل أحرار إلا في أربع مواضع : أحدها هذا ؛ لقول عمر رضي الله عنه : الناس أحرار إلا في أربعة : في الشهادة ، والحدود ، والقتل ، والقصاص .
فإن أخبر واحد بحريتهما قبلت شهادتهما .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٥