( فصل ) : لو أقام المدعى عليه بينة على جرح الشهود فإن كان جرحا لا يدخل تحت الحكم كما لو قالوا إنهم فسقوا ، أو استأجر المدعي الشهود في هذه الشهادة ، أو أقر الشهود أنهم شهدوا بباطل وزور ، أو أقروا أن ما يدعيه المدعي بباطل لا تقبل بينته ، فإن كان جرحا يدخل تحت الحكم كما لو أقام البينة أنهم آكلو ربا أو شربة خمر أو سراق ، أو أنهم عبيد أو محدودون في القذف ، أو أنهم شركاء في المشهود به ، أو أقر المدعي أن شهوده شهدوا بزور ، أو أقر أنه استأجرهم على هذه الشهادة تقبل بينته .
وقال ابن أبي ليلى والشافعي : تقبل في الفصلين ، والحجج تعرف في المطولات .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٤