( فصل ) : ذكر في نوادر ابن رستم عن محمد : لو لم تعدل شهود المدعي فسأل المدعى عليه القاضي أن يقضي برد شهادتهم حتى لا يشهدوا عند قاض آخر فإنه يقضي بذلك .
ولو شهد عند قاض آخر بذلك ثم سأل المدعى عليه أن يكتب برد شهادته إلى هذا القاضي فإنه لا يجيبه إلى ذلك .
وقال محمد في الكيسانيات : إذا ردت شهادة شاهد فقال المدعي أنا آتي بعدلين يعدلان شهودي في هذه المسألة لم يقبل ذلك .
الكل من المحيط .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦