تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : ذكر في نوادر ابن رستم عن محمد : لو لم تعدل شهود المدعي فسأل المدعى عليه القاضي أن يقضي برد شهادتهم حتى لا يشهدوا عند قاض آخر فإنه يقضي بذلك .

ولو شهد عند قاض آخر بذلك ثم سأل المدعى عليه أن يكتب برد شهادته إلى هذا القاضي فإنه لا يجيبه إلى ذلك .

وقال محمد في الكيسانيات : إذا ردت شهادة شاهد فقال المدعي أنا آتي بعدلين يعدلان شهودي في هذه المسألة لم يقبل ذلك .

الكل من المحيط .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٧٦