( مسألة ) : قال إسماعيل بن حماد ناقلا عن أبي حنيفة رحمه الله : أربعة شهود لا يسأل عن عدالتهم : شاهدا رد الظنة ، وشاهدا تعديل العلانية ، وشاهدا الغربة ، وشاهدا الأشخاص بأن استعدى على الرجل يريد به أن يبعث خارج المصر ويأتي ؛ لأن القاضي لو اشتغل بتعديل شهود الغربة أو الأشخاص لانقطع المسافر عن الرفقة ولهرب الخصم فلا يفيد .
وشاهدي رد الظنة ، وقال محمد بن سماعة : إذا سأله عن شاهدي رد الظنة والأشخاص ؛ لأن فيهما إلزام حق على غيره وفيما فيه إلزام على الغير لا بد من العدالة ، وليس في تقديم الغريب وتزكية العلانية إلزام شيء على الغير ، والله أعلم .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤