تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : لو ثبت عدالة الشهود عند القاضي وقضى بشهادتهم ثم شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى إن كان العهد قريبا لا يشتغل بتعديله ، وإن كان بعيدا يشتغل به .

وفي الحد الفاصل بينهما قولان : أحدهما أنه مقدر بستة أشهر ، والثاني أنه مفوض إلى رأي الإمام .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٦٣