( مسألة ) : لو ثبت عدالة الشهود عند القاضي وقضى بشهادتهم ثم شهدوا عند القاضي في حادثة أخرى إن كان العهد قريبا لا يشتغل بتعديله ، وإن كان بعيدا يشتغل به .
وفي الحد الفاصل بينهما قولان : أحدهما أنه مقدر بستة أشهر ، والثاني أنه مفوض إلى رأي الإمام .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣