( فصل ) : قال محمد في النوادر : كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله ؛ لأنه يحسن أن يؤدي ما سمع ولا يحسن التعديل ، ويقبل تعديل الوالد لولده والولد لوالده وكل ذي رحم محرم لرحمه أراد به تعديل السر ؛ لأن تعديل السر ليس بشهادة ، إنما هو إخبار ، وهؤلاء في الإخبار سواء ، بخلاف تعديل العلانية ؛ لأنه من باب الشهادة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥