تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : قال محمد في النوادر : كم من رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله ؛ لأنه يحسن أن يؤدي ما سمع ولا يحسن التعديل ، ويقبل تعديل الوالد لولده والولد لوالده وكل ذي رحم محرم لرحمه أراد به تعديل السر ؛ لأن تعديل السر ليس بشهادة ، إنما هو إخبار ، وهؤلاء في الإخبار سواء ، بخلاف تعديل العلانية ؛ لأنه من باب الشهادة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٦٥