( مسألة ) : إذا كان المسئول عن الشهود عرفه بعدالة لا يمسك عن الإخبار بما فيه إذا كان القاضي عدلا ، وإن كان جائرا أو جاهلا فلا بأس بأن يمسك ؛ لأنه إذا عدله ربما يقضي بجور أو جهل ، وإن عرفه بفسق ومجانة إن عرف أنه لو لم يخبر القاضي بما فيه أخبره غيره أمسك عن هتكه والله أعلم به ، وإن عرف أنه لو لم يخبر هو يعدله غيره فيقضي به القاضي لا يسعه أن يمسك بل عليه أن يخبر القاضي بما فيه .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢