( مسألة ) : ويقول المزكى في الشاهد المجروح والله أعلم ، ولا يزيد على هذا ؛ لأن في ذكر فسقه هتك ستره عليه ، وقد أمرنا بالستر على المسلم ولا يقول القاضي للمدعي جرح شهودك ولكن يقول : زدني في شهودك ، أو يقول : لم تحمد شهودك عندي ؛ لأن هذا أقرب إلى الستر .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٦١