تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ولو ترك المقتول ابنا وأخا وأقام كل واحد بينة على صاحبه أنه قتله عمدا قضى ببينة الابن على الأخ .

وعليه القود ؛ لأن الابن وارث بيقين والأخ ليس بوارث فكان بمنزلة الأجنبي ، فكان الابن خصما عن الميت فقبلت بينته ، والأخ ليس بخصم فبطلت بينته .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٥٢