( مسألة ) : ولو ترك المقتول ابنا وأخا وأقام كل واحد بينة على صاحبه أنه قتله عمدا قضى ببينة الابن على الأخ .
وعليه القود ؛ لأن الابن وارث بيقين والأخ ليس بوارث فكان بمنزلة الأجنبي ، فكان الابن خصما عن الميت فقبلت بينته ، والأخ ليس بخصم فبطلت بينته .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٢