( مسألة ) : رجل قتل وله ابنان فأقام الأكبر على الأصغر بينة أنه قتل الأب عمدا وأقام الأصغر بينة أن أجنبيا قتله عمدا ، فعند أبي حنيفة رحمه الله تقبل البينتان ويقضي لكل واحد منهما بنصف الدية على عاقلة خصمه .
وعندهما بينة الابن أولى ، ويقضي على أخيه بالقود وبينة الآخر على الأجنبي باطلة ، ثم عندهما الميراث للمدعي ، والصحيح أن عند أبي حنيفة الميراث بينهما نصفان ؛ لأن سبب ميراث الأصغر ثابت بيقين وهو النسب .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١