تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : رجل قتل وله ابنان فأقام الأكبر على الأصغر بينة أنه قتل الأب عمدا وأقام الأصغر بينة أن أجنبيا قتله عمدا ، فعند أبي حنيفة رحمه الله تقبل البينتان ويقضي لكل واحد منهما بنصف الدية على عاقلة خصمه .

وعندهما بينة الابن أولى ، ويقضي على أخيه بالقود وبينة الآخر على الأجنبي باطلة ، ثم عندهما الميراث للمدعي ، والصحيح أن عند أبي حنيفة الميراث بينهما نصفان ؛ لأن سبب ميراث الأصغر ثابت بيقين وهو النسب .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٥١