( مسألة ) : شهد واحد على الطلاق قبل الدخول أو على الطلاق البائن وطلبت المرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل ، وإن كان الشاهد فاسقا لا يضعها ؛ لأنها لا توجب حكما ، وإن كان عدلا فإن قالت : الشاهد الآخر غائب .
لا يضع ؛ لأنه ربما لا يحضر فلا يبطل حق الزوج بالشك ، وإن قالت : حاضر .
يضع استحسانا .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠