تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : شهد واحد على الطلاق قبل الدخول أو على الطلاق البائن وطلبت المرأة من القاضي أن يضعها على يدي عدل ، وإن كان الشاهد فاسقا لا يضعها ؛ لأنها لا توجب حكما ، وإن كان عدلا فإن قالت : الشاهد الآخر غائب .

لا يضع ؛ لأنه ربما لا يحضر فلا يبطل حق الزوج بالشك ، وإن قالت : حاضر .

يضع استحسانا .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٥٠