تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أن أباه اشتراها منه بألف وقد مات أبوه والبائع يجحد البيع كلف الابن إقامة البينة على أنهم لا يعلمون له وارثا غيره ، ولا يكلف إقامة البينة على أنه مات أبوه وتركها ميراثا له ؛ لأن الوارث متى أثبت بالبينة إقرار ذي اليد أن الدار كانت لأبيه لا يحتاج إلى ثبوت الميراث وإنما يحتاج إلى إقامة البينة أنه لا وارث له غيره .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٤٤