( فصل ) : شهد شاهدان على دار في يد زيد أن عمرا اشتراها منه ينظر إن سميا الثمن تقبل ؛ لأن المشهود به وهو المبيع والثمن معلوم ، وإن لم يسميا الثمن واختلفا في الثمن ولم يشهدا باستيفاء الثمن لا تقبل ؛ لأن الثمن مقضي به وهو مجهول ، وجهالة المقضي به تمنع قبول الشهادة ؛ لأنه يمكن للقاضي القضاء به ، وإن شهدا بقبض الثمن تقبل .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٣