( مسألة ) : اشترى جارية بألف وغاب قبل نقد الثمن ولا يدرى موضعه وأقام البائع البينة على ذلك يبيع القاضي الجارية على المشتري وينقد الثمن للبائع ويستوثق منه بكفيل شرط إقامة البينة من البائع لا للقضاء بالشراء على الغائب ، ولكن أنه ادعى إيجاب حفظ مال الغائب على القاضي ، وعلى القاضي حفظه ؛ لأنه مما يخشى عليه الثوي والتلف فكان للقاضي أن لا يلتزم هذا الحفظ إلا بإقامة البينة على ذلك .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥