تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : قال في الزيادات أصله أن العلم بالمشهود به شرط لصحة القضاء ؛ لأن المقصود من القضاء الإلزام ، وذا لا يتصور بدون العلم به ، إذا عرفت هذا شهد أن هذا وارث فلان لا يعلمان له وارثا غيره ولم يخبر بسبب يرث به لا تقبل ؛ لأن القاضي لا يتمكن من القضاء بالوراثة إلا بعد القضاء بسبب منها مع الجهالة فتعذر القضاء أصلا ، وكذلك لو شهد أنه أخوه أو عمه أو مولاه لا تقبل ؛ لأن الأخوة والعمومة مختلفة قد يتعلق بها العصوبة ، وهو ما إذا كانت لأب وأم أو لأب ، وقد يتعلق بها الفرضية وهي ما إذا كانت لأم ، وأحكامها مختلفة في الحجب ، فلو قضى لهذا ربما يأتي آخر فيدعي الميراث ولا يدري أن هذا حاجب أو محجوب .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٤٢