تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( مسألة ) : رجل مات فأقام رجل شاهدين أن الميت فلان بن فلان الفلاني وأنه ابن عمه ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره فإنه يقضي له بالميراث ؛ لأنه ثبت بالبينة كونه وارثا ، فإن أقام آخر شاهدين أنه ابن الميت ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره فالميراث له ؛ لأن الابن مقدم عليه ، ولا تنافي بين الثاني والأول ، فإن الإنسان يجوز أن يكون له ابن وابن عم أيضا .

ولو أقام الثاني بينة أن الميت فلان بن فلان الفلاني ونسبه إلى أب غير الأب الذي نسبه إليه الأول ووارثه لا يعلمون له وارثا غيره لم تقبل ، ولم يحول النسب من أب إلى أب ومن فخذ إلى فخذ آخر .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٤١