يشهدوا أنه وارث جده لا يعلمون له وارثا غيره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله .
وقال أبو يوسف : أقضي للجد وأضعها على يدي عدل حتى يصححوا وراثة الجد .
ومنها أن يشهدوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره ، يدفع المال إلى المدعي ولا يكلف الشهود أن يقولوا إنه لا وارث له على البتات .
وإن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره بأرض كذا قال أبو حنيفة رحمه الله : تقبل هذه الشهادة ، وقالا : لا تقبل حتى يشهدوا على الإطلاق أنهم لا يعلمون له وارثا غيره .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠