تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يشهدوا أنه وارث جده لا يعلمون له وارثا غيره في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله .

وقال أبو يوسف : أقضي للجد وأضعها على يدي عدل حتى يصححوا وراثة الجد .

ومنها أن يشهدوا أنه وارثه لا يعلمون له وارثا غيره ، يدفع المال إلى المدعي ولا يكلف الشهود أن يقولوا إنه لا وارث له على البتات .

وإن شهدوا أنهم لا يعلمون له وارثا غيره بأرض كذا قال أبو حنيفة رحمه الله : تقبل هذه الشهادة ، وقالا : لا تقبل حتى يشهدوا على الإطلاق أنهم لا يعلمون له وارثا غيره .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٤٠