تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقبول الشهادة على الإرث شرائط .

منها : أن يشهدوا أنه كان لمورثه حتى لو قالوا إنه لمورثه لا تقبل ؛ لأنهم شهدوا بإثبات الملك والمالكية للميت للحال وهو محال .

ومنها : أن يشهد على الانتقال إلى الوارث وهو على أربعة أوجه ، في ثلاثة أوجه اتفاق فتقبل بالإجماع ، وهو ما إذا شهد أنه كان لأبيه مات وتركه ميراثا له ، أو أن يشهد أنه مات وتركه ميراثا ولم يقل إنه كان ملكه ؛ لأنه إنما يتركه ميراثا للمدعي ما بقي ملكا له يوم الموت ، أو يشهد أنه كان في يده يوم الموت تقبل ؛ لأن اليد وإن اختلفت فإنها يد ملك عند الموت ؛ لأن يده عند الموت أي يد كانت يد ملك أو يد أمانة تنقلب يد ملك إذا مات مجهلا ، فكانت الشهادة على اليد شهادة على الملك وقت الموت فيثبت النقل إلى الوارث بطريق الضرورة ، وكذلك لو أقام وارث البينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي في يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة على أنه مات وتركها ميراثا له ؛ لأن الإعارة والإيداع إثبات اليد من جهة الميت فيصير ذلك إثباتا ليد الميت عند الموت التنصيص على الانتقال إلى الوارث .

ولو شهد والرجل حي أنها كانت في يديه منذ أشهر لم تقبل .

وعن أبي يوسف أنها تقبل .

وأما الوجه الرابع اختلفوا فيه ، وهو ما إذا شهد أنه كان لأبيه ولم يقل إنه تركه ميراثا لم تقبل عندهما .

وقال أبو يوسف : تقبل .

وذكر الحاكم في مختصره : لو أقام البينة أنها لجده مات وتركها ميراثا لم يقض له حتى

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٣٩