( فصل ) : وللقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات والمحاضر وغيرهما من الوثائق ؛ إذ يجب عليه القضاء وإيصال الحق إلى أهله لا الكتبة ، ولكن إنما يطيب له لو أخذ ما يجوز أخذه لغيره .
قال في الملتقط : للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره أخذه ، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه ، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن ، وإنما أجر مثله بقدر مشقته وبقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب مستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧