تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وللقاضي أخذ الأجرة على كتب السجلات والمحاضر وغيرهما من الوثائق ؛ إذ يجب عليه القضاء وإيصال الحق إلى أهله لا الكتبة ، ولكن إنما يطيب له لو أخذ ما يجوز أخذه لغيره .

قال في الملتقط : للقاضي أن يأخذ ما يجوز لغيره أخذه ، وما قيل في كل ألف خمسة دراهم لا نقول به ولا يليق ذلك بالفقه ، وأي مشقة للكاتب في كثرة الثمن ، وإنما أجر مثله بقدر مشقته وبقدر عمله في صنعته أيضا كحكاك وثقاب مستأجر بأجر كثير في مشقة قليلة .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٢٧