( فصل ) : وأما أجرة السجل على من تجب ؟ قيل على المدعي ؛ إذ به إحياء حقه فنفعه له وقيل على المدعى عليه ؛ إذ هو يأخذ السجل وقيل على من استأجر الكاتب .
وإن لم يأمره أحد وأمره القاضي فعلى من يأخذ السجل ، وعلى هذا أجرة الصكاك على من يأخذ الصك في عرفنا .
وقيل يعتبر العرف ، وعلى هذا لو أعطى المقر له أجرة الصكاك يكون الكاغد ملكه فيملك حبسه بعد قضاء الدين ، وإليه الإشارة في فتاوى رشيد الدين حيث قال : المدعى عليه لو أخذ خط إقراره فلو كان بالمال يأخذ منه المال ، وكذا الخط لو كان ملك المدعي ولو كان منكرا يبرهن على أن خطه في يده ويأخذه جبرا ويدعي عليه المال بحكم الخط .
ولو كان لا بينة على الخط يحلفه أن خطه ليس في يده ، فلو نكل يجبر على دفعه ثم يدعي المال من الخط .
( مسألة ) : إذا قضى دينه فالمقر له لا يجبر على دفع صك الإقرار إليه والجبر على المستكتب في عرفنا قاله في الفتاوى الصغرى .