تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فصل ) : وإذا كتب المبايعة فليحدد المكان وليذكر الجدران المختصة به والمشتركة وطرقه ومدخله ويذكر محله من البلد ، وينبغي للكاتب إذا سافر إلى جهة لا يعرف اصطلاح أهلها أن لا يتصدى للكتابة بين أهلها إلا بعد أن يعرف سنتهم ومذهبهم ونقودهم ومكيالهم وأسماء الأصقاع والطرق والشوارع ، فبمعرفة ذلك يتم له الأمر ، وينبغي له أن يقدم اسم المشتري على البائع لقوله تعالى ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾ إلا أن يكون المشتري ذميا والبائع مسلما .

معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

معين الحكامج ١ · ص ٣٢٤