( فصل ) : وإذا كتب المبايعة فليحدد المكان وليذكر الجدران المختصة به والمشتركة وطرقه ومدخله ويذكر محله من البلد ، وينبغي للكاتب إذا سافر إلى جهة لا يعرف اصطلاح أهلها أن لا يتصدى للكتابة بين أهلها إلا بعد أن يعرف سنتهم ومذهبهم ونقودهم ومكيالهم وأسماء الأصقاع والطرق والشوارع ، فبمعرفة ذلك يتم له الأمر ، وينبغي له أن يقدم اسم المشتري على البائع لقوله تعالى ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ﴾ إلا أن يكون المشتري ذميا والبائع مسلما .
معين الحكام · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤